وَالَّذِي رُوِيَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، مَحْمُولٌ عَلَى قُعُودِهِ فِي التَّشَهُّدِ (٤) الْأَخِيرِ، وَفِي خَبَرِنَا زَيَادَةُ بَيَانٍ وَحِكَايَةُ سُنَّةٍ لَمْ يَحْكِهَا.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى رِجْلَهُ (٥) الْيُمْنَى، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، بَيَانُ ذَلِكَ فِي خَبَرِ أَبِي حُمَيْدٍ.
(١) قوله: "في الركعتين جلس على رجله اليسرى وإذا جلس" ساقط من (د). (٢) في (د): "الآخرة فقدم". (٣) صحيح البخاري (١/ ١٦٥). (٤) في (د): "التشهود". (٥) ضبب عليها في (ق)، (د)، ولعل ذلك لأن أغلب روايات هذا الحديث جاء فيها: "وينصب رجله اليمنى". (٦) في أصل الرواية، والسنن الكبير (٢/ ١٢٩): "عبيد الله".