مَسْأَلَةٌ (١٤٥): وَمَنْ حَضَرَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَوَجَدَهَا قَدْ أُقِيمَتْ دَخَلَ فِيهَا وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّتِهَا قَبْلَهَا (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ (٢) رَحَبَةَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا: إِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ (٣) الصُّبْحِ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَّصِلُ (٤) بالْجَمَاعَةِ (٥).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٢٥٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا (٦) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا
(١) انظر: مختصر المزني (ص ٣٤)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٨٨)، والمجموع (٣/ ٥٠٢، ٥٤٣، ٥٥٠).(٢) قوله: "رجل" ليس في (ق).(٣) في (س): "ركعتين".(٤) في (س): "يفصل".(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٨٦)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٨٢)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٧٨).(٦) في (س): "قال: أخبرني".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.