مَسْأَلَةٌ (١٤٥): وَمَنْ حَضَرَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَوَجَدَهَا قَدْ أُقِيمَتْ دَخَلَ فِيهَا وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّتِهَا قَبْلَهَا (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ (٢) رَحَبَةَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا: إِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ (٣) الصُّبْحِ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَّصِلُ (٤) بالْجَمَاعَةِ (٥).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٢٥٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا (٦) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا
(١) انظر: مختصر المزني (ص ٣٤)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٨٨)، والمجموع (٣/ ٥٠٢، ٥٤٣، ٥٥٠).(٢) قوله: "رجل" ليس في (ق).(٣) في (س): "ركعتين".(٤) في (س): "يفصل".(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٨٦)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٨٢)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٧٨).(٦) في (س): "قال: أخبرني".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute