مَسْأَلَةٌ (١١٥): وَمَنْ أَسَرَّ فِيمَا يَجْهَرُ أَوْ جَهَرَ فِيمَا يُسِرُّ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِنْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٢١٩٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِسُورَتَيْنِ مَعَهَا (٣) فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٤) مِنْ صَلَاةِ (٥) الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
(١) انظر: مختصر المزني (ص ٢٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٢٥)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٧٠)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٦٤ - ٦٥)، والمجموع (٤/ ٥٢ - ٥٣).(٢) انظر: الأصل (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢٢٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢١٢)، وبدائع الصنائع (١/ ١٦٦)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٠٦)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٦١٤).(٣) في (س): "وسورتين معهما".(٤) غير منقوطة في (س)، والنقط من (ق)، مثنى "الأوَّلة"، وتحتمل على ما في (س): "الأوليين" مثنى "الأُولَى".(٥) قوله: "صلاة" ليس في (س).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute