مَسْأَلَةٌ (١١١): مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ (١) فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ لَمْ تَفْسُدْ بِهِ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٢).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ (٣).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٢١٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ (٤) عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ
(١) في (س): "صلاة".(٢) انظر: مختصر المزني (ص ٢٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٢١٢)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٣٦)، والوسيط في المذهب (٢/ ١٩٥)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٨٧)، والمجموع (٤/ ٣٩ - ٤٢).(٣) انظر: الأصل (١/ ٢١٢)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢١٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢١٠) وبدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٦)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٦٣٠).(٤) في (س): "يلبس".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute