مَسْأَلَةٌ (١٣٧): وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ، وَيَحْتَسِبُ بِهَا؛ كَقَضَاءِ فَائِتَةٍ (١)، أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ، أَوْ خُسُوفٍ، أَوْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (٢).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ سِوَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَائِتةِ وَغَيْرِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا (٣)، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا (٤).
وَاسْتَدَلَّ (٥) بِمَا:
[٢٤٤٢] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ (٦)، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
(١) في (س): "نافلة".(٢) انظر: اختلاف الحديث، الملحق بالأم (١٠/ ١٠١)، ومختصر المزني (ص ٣٢ - ٣٣)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٧١)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، والمجموع (٤/ ٧٧ - ٧٨).(٣) قوله: "وعند استوائها" سقط (س).(٤) انظر: الأصل (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١٥٠ - ١٥٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٠٥)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٨٥ - ٨٦).(٥) في (س): "واستدلوا".(٦) في (ق): "حيان" خطأ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.