مَسْأَلَةٌ (٦١): وَمَا فَاتَ وَقْتُهَا مِنَ الصَّلَاةِ أقامَ لَهَا وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِي الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ آخَرَانِ:
أَحَدُهُمَا: يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى مِنْ جُمْلَةِ مَا فَاتَتْهُ (١).
وَالْآخَرُ: يُؤَذِّنُ لَهَا إِنْ رَجَا اجْتِمَاعَ النَّاسِ، وَلَا يُؤَذِّنُ إِنْ لَمْ يَرْجُ اجْتِمَاعَهُمْ (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ (٣).
فَوَجْهُ قَوْلِنَا: لَا يُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ مَا:
[١١٧٣] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
(١) ضبب عليها في (د).(٢) انظر: الأم (٢/ ١٩٠)، ومختصر المزني (ص ٢٢)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٧)، والمهذب (١/ ١٩٧)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٢)، والمجموع (٣/ ٩٠).(٣) انظر: الأصل (١/ ١٣٧)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١٣٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ١١٥)، وبدائع الصنائع (١/ ١٥٤)، والهداية في شرح البداية (١/ ٤٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٩٢)، والبناية شرح الهداية (٢/ ١٠٥)، وفتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٥٢).(٤) قوله: "محمد بن يعقوب ثنا" من (س).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute