مَسْأَلَةٌ (١٢٢): وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٢٢٤٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَالسَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ (٣) - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا أَكُفَّ الثَّوْبَ وَلَا الشَّعَرَ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ (٤)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ وَهْبٍ.
(١) انظر: الأم (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١)، والحاوي الكبير (٢/ ١٢٧)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ١٦٦)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٥٢٠ - ٥٢١)، والمجموع (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨).(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٣٤)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٣٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، والهداية في شرح البداية (١/ ٥١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١١٧)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣).(٣) قوله: "إليه" ليس في المختصر، وفي السنن الكبير للمصنف: "وأشار بيده إلى أنفه".(٤) صحيح البخاري (١/ ١٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute