مَسْأَلَةٌ (٤٣٥): وَلَا يَنْعَقِدُ (١) النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالْبَيع، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ أَلْفَاظِ عُقُودِ التَّمْلِيكِ (٢).
وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَنْعَقِدُ (١) (٣).
لَنَا مِنَ الْكِتَاب: قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (٤).
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ (٥).
[٤٠٩٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ
(١) في النسخ: "تنعقد"، والمثبت من المختصر.(٢) انظر: الأم (٦/ ١٠٣)، ومختصر المزني (ص ٢٢٤)، والحاوي (٩/ ١٥٢)، ونهاية المطلب (١٢/ ١٧٠)، والمجموع (١٧/ ٣٠٨).(٣) انظر: المبسوط (٥/ ٥٩)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١١٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، وتبيين الحقائق (٢/ ٩٦).(٤) سورة الأحزاب (آية: ٥٠).(٥) الأم للشافعي (٦/ ١٠٣).(٦) من قوله: "النفيلي وغيره" إلى هنا سقط من (م).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute