مَسْأَلَةٌ (١٠): وَتَفْرِيقُ الْوُضُوءِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ (١).
وَقَالَ بِجَوَازِهِ (٢) فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣).
وَوَجْهُ قَوْلِنَا: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٢٦٠] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، ثنا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ (٤) وُضُوءَكَ". فَرَجَعَ (٥) ثُمَّ صَلَّى.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ (٦).
وَرُوِيَ هَذَا الْمَتْنُ بِعَيْنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:
(١) انظر: الأم (٢/ ٦٦)، ومختصر المزني (ص ٩)، والحاوي الكبير (١/ ١٣٢)، ونهاية المطلب (١/ ٩١)، والمجموع (١/ ٤٧٨ - ٤٨١).(٢) في (س): "يجوز".(٣) انظر: الأصل (١/ ٥١)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٥٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٢)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٦)، والبناية في شرح الهداية (١/ ٢٥٠).(٤) في (س): "وأحسن".(٥) ضبب عليها في (د).(٦) صحيح مسلم (١/ ١٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.