مَسْأَلَةٌ (٢٢٥): وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ فِي الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ (٢).
فَنَقُولُ: قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، فَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
[٣٣٤٧] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ نا إِمْلَاءً وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ قِرَاءَةً، قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى، نا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ؛ أَنَّ
(١) انظر: الأم (٣/ ١٦٤)، ومختصر المزني (ص ٧٩)، والحاوي الكبير (٣/ ٣٠٢)، والمجموع (٦/ ٦٧).(٢) انظر: الأصل (٢/ ٨٨)، والمبسوط (٣/ ١٠٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٧٠)، والهداية في شرح البداية (١/ ١١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute