مَسْأَلَةٌ (٢٢١): كُلُّ مَالٍ (١) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إِذَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ، فَإِذَا كَمُلَ نِصَابًا اسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وُجِدَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ لَمْ يُؤَثِّرْ نُقْصَانُهُ فِي أَثْنَائِهِ (٣).
لَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَفَادِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِالْإِسْنَادِ.
* * *
(١) في المختصر: "كل ما".(٢) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٧٠)، ونهاية المطلب (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٥/ ٥٠٥).(٣) انظر: الأصل (٢/ ٢٢)، والمبسوط (٣/ ٢٥)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute