مَسْأَلَةٌ (٥٧٩): وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِالْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنَ الْإِسْلَامِ (١) (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (٣).
[٥٤٢٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَعَنْ مُعَلًّى (٤)، عَنْ وُهَيْبٍ (٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (٦).
[٥٤٢٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
(١) في (م): "والإسلام".(٢) انظر: الأم (٨/ ١٤٩)، والحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٣)، وروضة الطالبين (١١/ ٧)، والمجموع (١٩/ ٢٣٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٢٤).(٣) انظر: الأصل (٣/ ١٤٥)، والمبسوط (٧/ ٢٣)، (٨/ ١٣٤)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٠٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ٨)، وفتح القدير (٥/ ٧٤).(٤) في النسخ: "وعن معقل"، والمثبت من صحيح البخاري.(٥) صحيح البخاري (٨/ ٢٦، ١٣٣).(٦) صحيح مسلم (١/ ٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute