مَسْأَلَةٌ (٣٥): وَلَا يَتَيَمَّمُ صَحِيحٌ فِي الْمِصْرِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ لِصَلَاةِ جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَتَيَمَّمُ لَهَا إِذَا خَافَ فَوْتَهَا (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ بِالزِّرْنِيخِ (٣).
[٨١٨] وأخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ فَأَمِسَّهُ (٤) جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" (٥).
وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
(١) انظر: الأم (٢/ ٤٨٨)، ومختصر المزني (ص ١٦)، والحاوي الكبير (١/ ٢٨١)، والمجموع (٢/ ٢٨٠ - ٢٨١).(٢) انظر: الأصل للشيباني (١/ ١٢٢)، والمبسوط للسرخسي (٢/ ٦٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٨ - ٣٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٥١)، والهداية في شرح البداية (١/ ٢٩)، وتبيين الحقائق (١/ ٤٢)، والبناية شرح الهداية (١/ ٥٥٧ - ٥٥٨).(٣) مسألة رقم (٢٩).(٤) في (س): "وجدت الماء فأمسسه".(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.