(١) قال الشافعي: لا يضع الجبائر إلا على وضوء، فإن لم يضعها على وضوء لم يمسح عليها. انظر: الأم (٢/ ٩٢)، ومختصر المزني (ص ١٥)، والحاوي الكبير (١/ ٢٧٧ - ٢٧٩)، ونهاية المطلب (١/ ٢٠٠ - ٢٠١)، والمجموع (٢/ ٣٦٨ - ٣٧٠). (٢) انظر: الأصل للشيباني (١/ ٧١)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١٣٥)، وتحفة الفقهاء (١/ ٨٩ - ٩٠)، وبدائع الصنائع (١/ ١٣)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٥٢). (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٦١). (٤) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق ٤٦/ ب). (٥) هو: الحسين بن حريث.