مَسْأَلَةٌ (٢٤): وَإِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ فَمِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يُكْمِلَ وُضُوءَهَ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ طَهَارَتِهِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ، فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ غَسَلَهُمَا (٢) (٣).
وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ (٤).
فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا:
[٧٥١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ (٥) فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (٦) كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ
(١) انظر: الأم (٢/ ٨٦ - ٨٧)، ومختصر المزني (ص ١٢ - ١٣)، والحاوي الكبير (١/ ٢١٩ - ٢٢٢)، والمجموع (٢/ ٢٠٩ - ٢١٥).(٢) في (ق): "غسلها".(٣) انظر: الأصل للشيباني (١/ ٤٥)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٤٤)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٤ - ٣٥).(٤) انظر: المجموع (٢/ ٢١١)، ومعرفة السنن والآثار (١/ ٤٨٢).(٥) "بدأ" ساقطة من (ق).(٦) في (س): "يتوضأ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute