مَسْأَلَةٌ (٢٤): وَإِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ فَمِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يُكْمِلَ وُضُوءَهَ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ طَهَارَتِهِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ، فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ غَسَلَهُمَا (٢) (٣).
وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ (٤).
فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا:
[٧٥١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ (٥) فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (٦) كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ
(١) انظر: الأم (٢/ ٨٦ - ٨٧)، ومختصر المزني (ص ١٢ - ١٣)، والحاوي الكبير (١/ ٢١٩ - ٢٢٢)، والمجموع (٢/ ٢٠٩ - ٢١٥).(٢) في (ق): "غسلها".(٣) انظر: الأصل للشيباني (١/ ٤٥)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٤٤)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٤ - ٣٥).(٤) انظر: المجموع (٢/ ٢١١)، ومعرفة السنن والآثار (١/ ٤٨٢).(٥) "بدأ" ساقطة من (ق).(٦) في (س): "يتوضأ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.