(١) قال الشافعي: المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح. . . ولا يجزي التيمم مريضًا أي مرض كان إذا لم يكن قريحًا، في شتاء ولا غيره. انظر: الأم (٢/ ٩٠)، ومختصر المزني (ص ١٥)، والحاوي الكبير (١/ ٢٧١ - ٢٧٢)، والمجموع (٢/ ٣٢٧ - ٣٣١). (٢) انظر: الأصل للشيباني (١/ ١١٢، ١١٣)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١١٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٤٨)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٦). (٣) في (ق)، (د): "أبو عمر". (٤) هو: ابن عبد الرحمن بن شيرويه.