(١) في المختصر: "وإذا حلف لا يأكل خبزا بأدم". (٢) هذه المسألة لم نجدها منصوصًا عليها عند الإمامين، ولكن عزونا إلى ما يشبهها. انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤١٩)، وروضة الطالبين (١١/ ٤٢)، والمجموع (١٩/ ٢٩٩). (٣) انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن (ص ٦٣)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٢٣). (٤) في النسخ: "المصري"، والمثبت من السنن الكبير (٢٠/ ١٦٥). انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٧/ ٦٨٢). (٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٣٢/ ٨٩). (٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٨٦) من طريق علي بن عبد العزيز.