مَسْأَلَةٌ (٤٩٤): وَنَفَقَةُ الصَّغِيرَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ (٢).
[٤٧٠٧] حدثنا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ - رحمه الله - إِمْلَاءً، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدي دِينَارٌ (٣)؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ" (٤).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
* * *
(١) انظر: الأم (٦/ ٢٢٧)، ومختصر المزني (ص ٣٠٥)، والحاوي الكبير (١١/ ٤٣٩)، ونهاية المطلب (١٥/ ٤٤٨)، والمجموع (٢٠/ ١٣١).(٢) انظر: المبسوط (٥/ ١٨٧)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٩)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٥٢)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٦٦٦).(٣) في (م): "عندي آخر".(٤) أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ٦٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٠٢) عن أبي عاصم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute