مَسْأَلَةٌ (٥١٦): وَأَبُو (١) الْقَاتِلِ وَجَدُّهُ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ لَيْسُوا مِنْ جُمْلَةِ الْعَاقِلَةِ الَّذِينَ يتَحَمَّلُونَ الدِّيَةَ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ لَا يَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ قَتِيلِهِ خَطَأً (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُمْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ (٣).
[٤٩٤٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِمْلَاءً - ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (٤).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن قُتَيْبَةَ (٦)، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
(١) في (ع): "وأب"، وفي (م): "وأن"، والمثبت من المختصر.(٢) انظر: الأم (٧/ ٢٨٥)، ومختصر المزني (ص ٣٢٦)، والحاوي الكبير (١٢/ ٣٤٤)، ونهاية المطلب (١٦/ ٥٠٥)، والمجموع (٢٠/ ٥٦٩).(٣) انظر: الأصل (٤/ ٥٩٠)، وتحفة الفقهاء (٣/ ١٢١)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٥٥).(٤) أخرجه ابن وهب في الجامع (١/ ٢٨٧).(٥) صحيح البخاري (٩/ ١١).(٦) صحيح مسلم (٥/ ١١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute