مَسْأَلَةٌ (٦٠٣): وَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشُهُودِ الزَّوَايَا، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اسْتِحْسَانًا (٢)
. . . (٣).
* * *
(١) انظر: الأم (٨/ ١٢٨)، ومختصر المزني (ص ٤٠٩)، والحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٩)، ونهاية المطلب (١٧/ ٢٠٤)، (١٩/ ٥١)، وفتح العزيز (١١/ ١٥٤)، والمجموع (٢٣/ ١٩٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٢).(٢) انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، وبدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، والهداية (٢/ ٣٥٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٩٠).(٣) لم يَذكر فِي المسألة خبرًا أو أثرًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute