(١) قال ابن الأثير: "السلب: هو ما يأخذه أحدُ القِرْنَين في الحرب من قِرْنِه مما يكون عليه ومعه مِنْ سِلاح وثِياب ودَابَّة وغيرها". النهاية (سلب). (٢) انظر: الأم (٨/ ٦٢٦)، ومختصر المزني (ص ٣٥٤)، والحاوي (١٤/ ١٥٥). (٣) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ١٩٥)، والهداية في شرح البداية (٢/ ٣٩١). (٤) في النسخ: "خيبر"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير للمؤلف (١٣/ ١٤٣). (٥) قال النووي: "أي: انهزام، وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة معه فلم يولوا، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انهزم النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ باختصار من المنهاج (١٢/ ٥٨). (٦) في النسخ: "فدعا"، والمثبت من السنن الكبير.