مَسْأَلَةٌ (٢٠٠): وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَكانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، صَلَّاهَا عَلَى الْقَبْرِ عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالدَّفْنِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ قَضَاءِ حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (٢)
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٣١١٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أبنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا شُعْبَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا، فَصَفَّهُمْ، وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ (٤).
[٣١١١] وحدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أبنا
(١) انظر: الأم (٢/ ٦٠٩)، ومختصر المزني (ص ٥٩)، والحاوي الكبير (٣/ ٥٩)، والمجموع (٥/ ٢٠٤).(٢) انظر: الأصل (١/ ٣٨٢)، والمبسوط (٢/ ٦٧)، والبناية شرح الهداية (١/ ٥٥٨).(٣) صحيح البخاري (٢/ ٨٦).(٤) صحيح مسلم (٣/ ٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute