مَسْأَلَةٌ (٤٤٩): وَيُقِيمُ الرَّجُلُ فِي ابْتِدَاءِ الزِّفَافِ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، ثُمَّ لَا يَقْضِي قَدْرَهُ لِسَائِرِ نِسَائِهِ (١).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يَقْضِي قَدْرَهُ لِسَائِرِ نِسَائِهِ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٤٢٨٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.
قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ.
اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ (٣) وَمُسْلِمٌ (٤) عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ هَكَذَا.
(١) انظر: الأم (٦/ ٢٨٣)، ومختصر المزني (ص ٢٤٧)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٨٦)، ونهاية المطلب (١٣/ ٢٥٩)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٨/ ٣٧١)، والمجموع (١٨/ ١٢٢).(٢) انظر: المبسوط (٥/ ٢١٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٣٢)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٧٩)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٢٥٠).(٣) صحيح البخاري (٧/ ٣٤).(٤) صحيح مسلم (٤/ ١٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute