مَسْأَلَةٌ (٤٤٥): وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ فَرْضِ مَهْرِهَا وَالدُّخُولِ، لَمْ يَجِبْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الْمِيرَاثِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمِيرَاثُ (٢).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٤٢٤١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ (٣) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ (٤).
[٤٢٤٢] أخبرناه أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
(١) انظر: الأم (٦/ ١٧٤ - ١٧٨)، ومختصر المزني (ص ٢٤٢)، والحاوي الكبير (٩/ ٤٧٩)، ونهاية المطلب (١٣/ ١٠٥)، والمجموع (١٨/ ٥٦).(٢) انظر: المبسوط (٥/ ٦٢)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٤١)، وفتح القدير (٣/ ٣١٢).(٣) قوله: "فمات" ليس في (م).(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute