مَسْأَلَةٌ (٥٧٠): وَلَا يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يُبَادِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا ضَحَّى بِهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُبَادِلَ جِلْدَهُ بِالْمُنْخُلِ وَالْغِرْبَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَثَاثِ الْبُيُوتِ (٢) (٣).
* * *
(١) انظر: الأم (٣/ ٥٨٥)، ومختصر المزني (ص ٣٧٥)، والحاوي الكبير (١٥/ ١١٩)، ونهاية المطلب (١٨/ ٢٠٢)، والمجموع (٨/ ٣٩٧).(٢) لم يذكر في هذه المسألة خبرا ولا أثرا، وهي ليست في المختصر.(٣) انظر: المبسوط (١٢/ ١٤)، وتحفة الفقهاء (٣/ ٨٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ٨١)، والهداية (٤/ ٣٦٠)، وتبيين الحقائق (٦/ ٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.