مَسْأَلَةٌ (٨٥): وَالْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَرْضٌ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[١٧٩٥] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". لَمْ يَذْكُرِ الزَّعْفَرَانِيُّ "فِيهَا"، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ (٣).
(١) انظر: مختصر المزني (ص ٢٦)، والحاوي الكبير (٢/ ١٤٠ - ١٤٣)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ١٥٣ - ١٥٥)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٤٩١ - ٤٩٢)، والمجموع (٣/ ٣٢٠ - ٣٢٢).(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، وبدائع الصنائع (١/ ١١٠ - ١١١)، والهداية في شرح البداية (١/ ٥٦)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٣١٣ - ٣١٤).(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.