[مَسْأَلَةٌ] (١) (٤٧٦): قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَإِذَا الْتَعَنَ الزَّوْجُ وَأَبَتْ أَنْ تَلْتَعِنَ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا (٢).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: تُحْبَسُ حَتَّى تَلْتَعِنَ (٣).
وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٤) الْآيَةَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَالْعَذَابُ الْحَدُّ (٥).
قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله -: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الشَّافِعِي - رحمه الله - مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي خَرَّجْنَاهَا (٦) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ مِنْ كِتَابِ اللِّعَانِ، فَاقْتَصَرْتُ عَلَى رِوَايَتِهَا دُونَ ذِكْرِ تَرَاجِمِهَا طَلَبًا لِلاخْتِصَارِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.(٢) انظر: الأم (٦/ ٧٣٥)، ومختصر المزني (ص ٢٨٠)، والحاوي الكبير (١١/ ٧٩)، ونهاية المطلب (١٥/ ٣٦)، والمجموع (١٩/ ١٩٨).(٣) انظر: المبسوط (٧/ ٤٠)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٢٣)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٦)، وفتح القدير (٤/ ٢٥٢).(٤) سورة النور (آية: ٨).(٥) الأم للشافعي (٦/ ٣٤٠).(٦) في (م): "أخرجناها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.