بِجَنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (١).
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَقَدْ وَجَدْتُ لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي مَذْعُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عِلَّةً، وَاسْتَدْلَلْتُ بِهَا عَلَى خَطَأِ رِوَايَتِهِ.
[٨٢١] أخبرنا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَرُزِّيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَامِرٍ: إِذَا فَجِئَتْكَ الْجَنَازَةُ، وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؛ فَصَلِّ عَلَيْهَا.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢): يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا يَرْوِيهِ مُطِيعٌ الْغَزَّالُ عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣).
قَالَ أَحْمَدُ - رحمه الله -: فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَيُقَالُ: إِسْمَاعِيلُ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ.
وَقَدْ:
[٨٢٢] أخبرنا (٤) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوسَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٧٤).(٢) ضبب عليها في (د).(٣) العلل ومعرفة الرجال لأحمد، رواية عبد الله (٣/ ٣٤٤).(٤) ضبب عليها في (د).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.