قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعًدا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ !
(١) هنا ينتهي البياض، ورأس المسألة هي كما في المختصر: "ويقطع السارق في ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يقطع إلا في عشرة دراهم، أو دينار". (٢) في النسخ: "أبي إسحاق"، والمثبت من السنن الكبير (٨/ ٢٥٧)، وقد ذكر النسائي في السنن الكبرى (٧/ ٣١) ذكر الاختلاف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث. (٣) المجن: التُّرْس. (٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٥٦) من طريق يوسف بن موسى عن عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق. (٥) المصدر السابق (٤/ ٢٥٧). (٦) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت هو الأنسب للسياق.