[٤٧٥٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، [ثنا أَبُو دَاوُدَ](٥)، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُونَ
(١) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (٤/ ٤٢) من طريق محمد بن إسحاق. (٢) الإجارة: الحماية والأمان، ومعنى "يجير عليهم أدناهم": إذا أجار واحد من المسلمين - حر أو عبد أو أمة - واحدا أو جماعة من الكفار وخَفَرهُم وأمّنَهُم جاز ذلك على جميع المسلمين، لا يُنْقَضُ عليه جِوارُه وأمانُه. النهاية (جور). (٣) أخرجه البغوي في شرح السنة (١٠/ ٢٠٢) من طريق شيخ المصنف. (٤) أخرجه ابن وهب في الجامع (ص ٢٩٢). (٥) ما بين المعقوفين ليس في (م)، وضرب عليها ناسخ (ع)، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (١٦/ ١٧٨). (٦) في النسخ: "عبد الله"، والمثبت من أصل الرواية، وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٩/ ١٣٠).