وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ خَالَفُوا الْإِجْمَاعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ، زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَبْرَأُ (١) حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلَّ [لَهَا] (٢) الصَّلَاةُ، وَهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ (٣)، فَقَدْ حَلَّتْ وَهِيَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارَ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -، وَالنِّسَاءُ بِهَذَا أَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ فِيهِنَّ لَا فِي الرِّجَالِ، أَوْ يَكُونَ الْحِيَضَ، فَإِذَا جَاءَتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ حَلَّتْ، وَلَا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْغُسْلِ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.
* * *
(١) في النسخ: "ترى"، والمثبت من المختصر.(٢) ما بين المعقوفين ليس بالنسخ، والمثبت من السابق.(٣) في المختصر ومعرفة السنن (١١/ ١٨٤): "وقت صلاة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute