وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ"(٦).
(١) كذا في النسخ، وصوابه: "محمد بن زيد"، كما في مصادر التخريج، وهو الكندي، وقيل: العبدي، قاضي مرو، له ترجمة في تهذيب الكمال (٢٥/ ٢٢٨). (٢) في (ع): "قالوا نا ابن". (٣) أخرجه حرب الكرماني في المسائل (١/ ٣٨٠) عن يعلى. (٤) تقرأ في النسخ: "حديثا"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، وقد تكرر مثل ذلك من المؤلف كما في كتاب الطلاق، وقد نبهنا على ذلك في مقدمة الكتاب. (٥) علقه البخاري في الصحيح (٧/ ٤٥)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٣٩) عن المؤلف. وأخرجه حرب الكرماني في المسائل (١/ ٣٧٩) عن عاصم عن عكرمة. (٦) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٣٥٠) عن أحمد بن سعيد الدارمي.