عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ، فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ، وَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ، قَالَا: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (١).
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٩٧) عن محمد بن مخلد به. (٢) أداة التحديث مطموسة في (س)، والمثبت من أسانيد البيهقي. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٥٤). (٤) أخرجه البزار في المسند (١/ ٣٥٨) من طريق عمرو بن أبي قيس بمعناه، وفيه أنه كان هلال شوال، وانظر أطراف الغرائب والأفراد (١/ ٤٨). (٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٧١).