قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَلَّتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ غَيْرَ (١) مَالِكٍ، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا بَيْنَنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا نَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْهٍ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ لَا نَدْعُو لَهُ غَائِبًا وَ [هُوَ] (٢) فِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ (٣).
* * *
(١) في (س)، والمختصر: "عند".(٢) ما بين المعقوفين ليس في (س).(٣) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٥٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute