وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: "لَا جُمُعَةَ لَكَ" أَيْ: لَيْسَ لَكَ أَجْرُ مَنِ اسْتَمَعَ لِلْخُطْبَةِ (١).
وَقَوْلُهُ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ" قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي مَعْنَاهُ مَا وَصَفْتُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَلَامِ مَنْ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ (٢)، وَأَنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْإِمَامِ اخْتِيَارٌ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: "لَغَوْتَ" تَكَلَّمْتَ فِي مَوْضِعٍ الْأَدَبُ فِيهِ أَنْ لَا تَكَلَّمَ، وَالْأَدَبُ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَعْنِيهِ (٣).
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - بَيْنَ كَلَامِ الْإِمَامِ وَكَلَامِ مَن كَلَّمَ الْإِمَامَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، وَبَيْنَ كَلَامِ رَجُلٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ مِثْلَهُ، وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ (٤).
* * *
(١) في (س): "يستمع الخطبة".(٢) في (س): "وصفه".(٣) الأم (٢/ ٤١٨).(٤) في (س): "خلاف".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute