ثم قال (١): وهذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لها، قال ذلك البخاري (٢)، وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة الذي تقدم (٣)، وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد، ولا أعلم له إلا هذا الحديث. انتهى ما ذكر.
وليس فيه نسبة الحديث إلى موضع نقله منه، والبخاري لم يتبع تعليله المذكور الحديث بكماله، فلا تصح نسبة الحديث إليه، والحديث إنما ذكره أبو أحمد بن عدي، ومنه نقله أبو محمد.
قال أبو أحمد: حدثنا حذيفة بن الحسن وأحمد بن عيسى الوَشّاء النيسابوري (٤)، وأحمد بن علي المدائني، قالوا: حدثنا أبو أمية [محمد بن
= قُدَيد، برقم: (٧٥)، وقال: «في حديثه وهم وغلط». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٩). (٢) التاريخ الكبير (١/ ٣٣٦)، في ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قُدَيد، برقم: (١٠٥٧). (٣) يقصد عبد الحق الإشبيلي بذلك ما ذكره في أحكامه الوسطى (١/ ٢٩٩)، وعزاه لمسلم، من حديث أبي قتادة، قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله ﷺ: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال: «فَإِذَا دخلَ أحَدُكُمُ المسجد فَلَا يجلس حَتَّى يركع ركعتين». أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات (١/ ٤٩٥) الحديث رقم: (٧٠) (٧١٤)، من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري، عن أبي قتادة، به. والحديث أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (١/ ٩٦) الحديث رقم: (٤٤٤)، من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، به مقتصرا على قوله: «إذا دخل أحدُكُمُ … ». (٤) كذا في النسخة الخطية: «النيسابوري»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٠٠)، والذي في الكامل، لابن عدي (١/ ٢٥١): «التّنيسيان»، وهو الصحيح، فإنّ ابن عدي قد روى عن شيخه حذيفة بن الحسن مرارًا، ونسبه بالتنيسي. ينظر: الكامل (١/ ١١٠) و (٢/ ٣٩٠)، وكذلك عن أحمد بن عيسى الوشاء، فقال في (١/ ٤٠٩): «حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء الصوفي بتنيس». وتنيس: اسم بلدة في مصر، كما في معجم البلدان (٢/ ٥١)، والأنساب (٣/ ٩٨)، وأما نيسابور فهي مدينة في بلاد خراسان. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٣٣١)، والأنساب (١٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥).