النبي ﷺ فقال:«قَتَلُوهُ قَتَلَهُم الله، ألمْ يَكُنْ شِفاءُ العِيّ السؤال»، قال عطاء: فبلغني أن النبي ﷺ سُئل عن ذلك بعد؟ فقال:«لَوْ غَسَلَ جَسَدَه وترك رأسه حيثُ أصابَهُ الجِراح أجزأه»(١).
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (١/ ٩٣) الحديث رقم: (٣٣٧)، من طريق محمد بن شُعيب، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٧٣) الحديث رقم: (٣٠٥٦)، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب المجروح تُصيبه الجنابة (١/ ٢١٠) الحديث رقم: (٥٧٢)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح (١/ ٣٥٣) الحديث رقم: (٧٣٥)، من طريق أبي المغيرة، وأخرجه الدارقطني برقم: (٧٣٣)، من طريق الوليد بن مزيد، ورقم: (٧٣٤)، من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه، كتاب الطهارة، باب إذا لم يجد الماء (١/ ٢٢٣) الحديث رقم: (٨٦٧)، وأخرجه أيضاً الدارقطني برقم: (٧٣٦)، من طريق يحيى بن عبد الله؛ خمستهم: محمد بن شعيب وأبو المغيرة والوليد بن مزيد وعبد الرزاق ويحيى بن عبد الله، رووه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع ابن عباس قال؛ فذكره، وقال عبد الرزاق في روايته: (عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء)، وأبو داود وأحمد لم يذكرا بلاغ عطاء في آخره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن عطاء، وقد قال ابن أبي حاتم في علله (١/ ٥١٢ - ٥١٣) الحديث رقم: (٧٧): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه هقل والوليد بن مسلم وغيرهما، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس: «أن رجلاً أصابته جراحة، فأجنب، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فكز، فمات … وذكرتُ لهما الحديث؟ فقالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، وأفسد الحديث». ورواية ابن أبي العشرين التي أشار إليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، أخرجها ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، في المجروح تُصيبه الجنابة (١/ ١٨٩) الحديث رقم: (٥٧٢)، من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس يخبر؛ وذكره؛ ولم يذكر فيه إسماعيل بن مسلم بين الأوزاعي وعطاء، كما ذكره أبو زرعة وأبو حاتم، فلعله مما اختلف عليه فيه. وعلى هذا النحو أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠) حديث رقم: (٢٤٢٠، ٢٤٢١)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣) حديث رقم: (٧٣٠، ٧٣١)، والحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة (١/ ٢٨٦) الحديث رقم: (٦٣١)، من طريق هقل بن زياد، وأخرجه الدارقطني برقم: (٧٣٢)، من طريق أيوب بن سويد، كلاهما: هقل وأيوب روياه، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس؛ به. وتابع الأوزاعي عليه على هذا النحو الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أخرجه وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن =