للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد انتهيتُ بما كتبتُ من هذا كلّه إلى المقصود، وهو بيان تصحيفه اللفظ المذكور تصحيفًا محققًا بإدخاله إياه في كتاب الطهارة.

وبقي أن نُبيّن (١) أيضًا أن سليمان بن علي والد محمد هو أيضًا لا تُعرف حاله في الحديث، وكان أيضًا أمير البصرة، يروي عنه ابنه محمّد بن سليمان ومحمد بن راشد.

وذكر ابن أبي حاتم أن صالحًا الناجي يروي عنه (٢)، وذلك خطأ، وإنما يروي عن محمد ابنه.

وصالح الناجي أيضًا لا تُعرف له حال، روى عنه أبو عاصم النَّبيل، والله تعالى أعلم.

٣٨٤ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، من رواية عطاء، عن جابر: خرجنا في


(١) من قوله: «وبقي أن نبين … » إلى آخر الكلام، ورد هذا في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٥٠، ٢٥١) بعد الحديث رقم: (٩٩٠)، ولكنه فيه بلفظ: «ونبيّن الآن - إن شاء الله ـ أن سليمان بن علي … »، وقد تصرف العلّامة مُغلطاي ببعض الألفاظ الطفيفة ليتناسب وترتيبه لهذا الكتاب.
(٢) الجرح والتعديل (٤/ ٤٠٤) ترجمة رقم: (١٧٦٧).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، الأحاديث (٢٢٨)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (١/ ٩٣) الحديث رقم: (٣٣٦)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض (١/ ٣٤٧) الحديث رقم: (١٠٧٥)، من طريق محمد بن سلمة، عن الزبير بن خُرَيق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: «خرجنا في سفر … » فذكره.
وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠) الحديث رقم: (٧٢٩)، من طريق محمد بن سلمة، بالإسناد المذكور، به. ثم قال: «لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خُريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي» فذكر هذا الاختلاف على نحو ما سيأتي ذكره قريبًا.
قلت: الزبير بن خُرَيقٍ: وهو الجزري، وهو لين الحديث كما في التقريب (ص ٢١٤) ترجمة رقم: (١٩٩٤).
لكن جملة: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُم الله، ألا سأَلُوا إِذْ لم يَعْلَمُوا، فإنّما شفاء العيّ السؤال»، تتقوى بما لها من شواهد، ومنها: حديث ابن عباس ا الآتي بعد هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>