إليه، وقال:«إِنِّي كرهتُ أن أذكُرَ اللهَ إلّا على طُهْرٍ، أو قال: على طهارة».
كذا أورده (١)، وحديث المهاجر ليس فيه للتيمم ذِكْرٌ، ونصه: أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يَرُدَّ عليه حتى توضّأ، ثم اعتذر إليه، وقال:«إنّي كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال: على طهارة».
ولو أن أبا محمد ذكره في غير التيمم، قلت: إنّما كان مَعْنِيُّهُ الذِّكْرَ على حالة الحديث وتبيين حُكْمِهِ، ولكنه ذكره في التيمم، فجاء إردافه حديث المهاجر عليه، زيادة حديث في التيمم، ليس له فيه ذِكْرٌ.
وهذه الزيادة التي جاء بها من حديث المهاجر لم يكن محتاجا إليها في باب التيمم، فإنها ليست منه.
= رقم: (١٩٠٣٤)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحًا (١/ ١٠٣) الحديث رقم: (٢٠٦)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن (٣/ ٨٢) الحديث رقم: (٨٠٣)، والحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة (١/ ٢٧٢) الحديث رقم: (٥٩٢)، كلهم من طريق قتادة، به. قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: رجال إسناده ثقات على شرط الشيخين، غير حضين بن المنذر بن الحارث، أبو ساسان البصري، فإنه من رجال مسلم، كما ذكره المزي في تهذيب الكمال (٦/ ٥٥٥ - ٥٦٠) ترجمة رقم: (١٣٨٢). وقد اختلف في إسناده على الحسن البصري؛ فرواه عنه قتادة، على النحو السابق. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٤٥٣) ترجمة رقم: (٥٥١٨). وقد خالفه جرير بن حازم، فرواه عن الحسن البصري، عن المهاجر بن قنفذ: «أنه سلّم على رسول الله ﷺ وهو يبول، فلم يَرُدَّ عليه حتى فَرغَ»، لم يذكر في إسناده حضين بن المنذر أبا ساسان؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأدب، باب ما قالوا في الرجل يُسلّم عليه وهو يبول (٥/ ٢٤٧) الحديث رقم: (٢٥٧٣٥)، من طريق جرير بن حازم، به. وجرير بن حازم بن زيد الأزدي، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ١٣٨) ترجمة رقم: (٩١١). وقد تابعه على ذلك حميد الطويل عند أحمد في مسنده (٣٤/ ٣٦٢) الحديث رقم: (٢٠٧٦٢)، وحميد بن أبي حميد الطويل، ثقة، مدلس، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ١٨١) ترجمة رقم: (١٥٤٤). وقد ذكر الدار قطني هذا الاختلاف فيه عن الحسن البصري في علله (١٤/ ٧٢) الحديث رقم: (٣٤٣١) وصحح حديث قتادة المتصل، فقال: «حديث قتادة أصحها». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٠).