أتبعه أن قال (٥): اختلف فيه، أسنده ناسٌ، وأرسله آخرون، منهم: سفيان الثوري، ثم قال: قال الترمذي: والمرسل أصح.
= الحديث رقم: (١٠٢٥)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، قال: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٌّ، بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٧٤]. وأخرجها أيضًا الترمذي في سننه، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ (٤/ ١٢) الحديث رقم: (١٣٨٩)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب القسامة، باب ذكر الدية من الوَرِق (٨/ ٤٤) الحديث رقم: (٤٨٠٤)، وفي سننه الكبرى، كتاب القسامة، باب كم الدية من الوَرِق (٦/ ٣٥٦) الحديث رقم: (٦٩٧٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٤٨) الحديث رقم: (٣٢٤٥)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الديات، باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين (٨/ ١٣٨) الحديث رقم: (١٦١٧٨)، من طريق محمد بن ميمون الخياط المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، سمعناه مرّةً يقول: عن ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا يَعْنِي فِي الدِّيَةِ». قال الترمذي عقبه: «ولم يذكر فيه: (عن ابن عباس) وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا، ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث: (عن ابن عباس)، غير محمد بن مسلم». وقال النسائي في سننه الكبرى عقب الحديث: «محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل، وابن ميمون ليس بالقوي أيضًا». وقال الدارقطني عقبه: «قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس، مَرَّةً واحدةً، وأكثر من ذلك كان يقول: عن عكرمة، عن النبي ﷺ»، وذكر نحوه البيهقي عقب الحديث. ومحمد بن ميمون الخياط المكي، صدوق ربما أخطأ، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٥١٠) ترجمة رقم: (٦٣٤٥). وقد ذكر ابن أبي حاتم الحديث في علله (٤/ ٢٣٣) برقم: (١٣٩٠)، وسأل أباه عنه، فقال: «المرسل أصح». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٧). (٢) تقدم تخريج الرواية المرسلة أثناء تخريج هذا الحديث. (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٢٦) الحديث رقم: (٢٦٠١)، وذكره فيه (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣) الحديث رقم: (٢٧٨)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٨). (٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم (٤٣٦). (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٨).