٢١٨٤ - فأما (١) من رواية ابن عمر (٢)؛ فلا يكون صحيحًا، لضعف علي بن زيد بن جدعان.
٢١٨٥ - وذكر (٣) من طريق الترمذي (٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال:«مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ … » الحديث.
وقال فيه (٥): حسن غريب، وأراه لم يصححه لكونه من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وذلك يناقض ما عهد منه من
(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٠) بعد الحديث رقم: (٢٥٧٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤ - ٥٣). (٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد (٤/ ١٨٥ - ١٨٦) الحديث رقم: (٤٥٤٩)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الديات (٨/ ١٢٠ - ١٢١) الحديث رقم: (١٦١١٨)، من طريق عبد الوارث (بن سعيد). والنسائي في سننه الصغرى، كتاب القسامة باب كم دية شبه العمد ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (٤٢/ ٨) الحديث رقم: (٤٧٩٩)، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة (٨٧٨/ ٢) الحديث رقم: (٢٦٢٨)، والإمام أحمد في مسنده (١٨٨/ ٨) الحديث رقم: (٤٥٨٣)، والدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٠٤) الحديث رقم: (٣١٧٢)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجراح (الجنايات)، باب عمد القتل بالحجر وغيره مما غلب أنه لا يُعاش من مثله (٨/ ٧٩) الحديث رقم: (١٥٩٩٦)، من طريق سفيان بن عيينة. وعبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول باب شبه العمد (٩/ ٢٨١) الحديث رقم: (١٧٢١٢)، ومن طريقه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٠٤) الحديث رقم: (٣١٧٣)، من طريق معمر. ثلاثتهم: عبد الوارث وابن عيينة ومعمر، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ، عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ … ». وذكره بمعنى حديث عبد الله بن عمرو ﵄ السابق. وذكر البيهقي الاختلاف الواقع في إسناده، ثم قال عقب الحديث رقم: (١٦١٢٠): «قال يحيى بن معين: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄». قلت: علي بن زيد بن جدعان، تقدمت ترجمته مرارًا. (٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٦٢) الحديث رقم: (١٣٤٦)، وذكره في (٤/ ٥٧٣) الحديث رقم: (٢١١٣)، و (٥/ ٤٧٦) الحديث رقم: (٢٦٧٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤). (٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٤٩٤). (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤).