للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فِي «الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ (١)، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ».

ثم قال (٢): الصواب ما تقدم؛ يعني: لا فرس فيه ولا بغل.

ولم يفسر علته، وهي عندهم انفراد عيسى بن يونس بها، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولم يذكر ذلك حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو.

والذي له من هذا النوع، هو كثير جدا، مما لم نذكر مما هو عندنا صحيح، لم يضره هذا الاعتلال، بل هي صحيحة لضعف الاعتلال عليها، كهذا الاعتلال الذي هو الانفراد؛ فإنه غير ضار إذا كان الراوي ثقة، وأصعب ما فيه الانفراد بزيادة لم يذكرها رواة الخبر الثقات، وأخفّها أن يجيء بحديث لا نجده عند غيره، وتتعرض بينهما صور أخرى لسنا [نذكرها] (٣) الآن، ربما يعتل به أيضًا كثرة الاختلاف في إسناد الحديث هكذا مجملا من غير تفسير، كـ:

٢١٧٦ - حديث (٤) أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، عن النبي : «صَلُّوا».


= وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب جنين الحرة (٥/ ٣٩١) الحديث رقم: (٢٧٢٦٨)، من طريق عبد الرحيم بن سليمان خمستهم رووه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»، ولم يذكروا فيه: (أو فرس، أو بغل).
قال الترمذي عقبه: «حديث حسن»، ثم قال: وقال بعضهم: الغرة: عبد، أو أمة، أو خمس مائة درهم، «وقال بعضهم: أو فرس، أو بغل».
وتابع محمد بن عمرو عليه، ابن شهاب الزهري، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة (٩/ ١١) الحديث رقم: (٦٩٠٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني (٣/ ١٣٠٩) الحديث رقم: (١٦٨١)، من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، بنحوه.
(١) غرة عبد: الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغُرّة البياض الذي يكون في وجه الفرس، فقال بعض الفقهاء: الغُرّة عبدٌ أبيض أو أَمَةٌ بيضاء، سمّي غُرّة لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود، ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء، وإنّما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدّية من العبيد والإماء. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٥٣).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٩).
(٣) في النسخة الخطية: (لذكرها)، وهو خطأ لا يستقيم به السياق، صوابه ما أثبته، وتصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٩).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٩) الحديث رقم: (٢٦٣٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>