[ولو كان](٣) في إسناد عبد الرزاق (٤) رَمَقٌ؛ كان أولى بالذكر من هذا؛ لقوله فيه:«وغيره من السيول».
٢٠٠٧ - وذكر (٥) من طريق أبي داود (٦)، عن ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده أبيض بن حَمَّالٍ، أنه سأل رسول الله ﷺ عن حمى الأراكِ، فقال:«لا حِمَى في الأراك».
وهو حديث لا يصح؛ فإن ثابتًا وأباه مجهولان، وفي الحديث زيادة تركها أبو محمد اختصارًا، وهي: فقال: أراكةٌ في [حظاري](٧)، فقال:«لا حِمَى في الأراكِ».
٢٠٠٨ - وذكر (٨) من طريق الدارقطني (٩)، مرسل ابن المسيب، عن النبي ﷺ في «حريم البئر».
(١) تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٥) رقم: (١٠١١)، وتهذيب الكمال (٣٨٤/ ٢٨ - ٣٨٥) رقم: (٦١٣٦). (٢) يعني بذلك المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وقد كناه المزي في تهذيب الكمال (٣٨٥/ ٢٨) ترجمة رقم: (٦١٣٦) بقوله: «أبو هاشم، ويقال: أبو هشام المدني». (٣) في النسخة الخطية: «وإذا كان»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٧)، وهو الصحيح في هذا السياق. (٤) هو إسناد الحديث السابق قبل هذا. (٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٩٣) الحديث رقم: (٢٣٣٩)، وذكره في (٥/ ٢٠٩) الحديث رقم: (٢٤٢٢)، و (٢/ ٦١) الحديث رقم: (٣٣) و (٥/ ٨٠) الحديث رقم: (٢٣٢٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١). (٦) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٧٥٠ و ١٧٥١). (٧) في النسخة الخطية: «حظائري»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٩٣)، وهو الصواب الموافق لما في سنن أبي داود. (٨) هذا الحديث لم أقف عليه في المطبوع من بيان الوهم والإيهام، وقد جاء بعده في النسخة الخطية بياض، ليس بعده أي كلام للحافظ ابن القطان، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وعزاه للدارقطني. (٩) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب عمر ﷺ إلى أبي موسى الأشعري، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤) الحديث رقم: (٤٥١٩)، من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.