ثم قال (١): روى هذا الحديث محمد بن جعفر، قال: أنبأنا شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال رسول الله ﷺ:«في العبدِ شُفعة، وفي كلّ شيءٍ»(٢). ذكر ذلك ابن حزم (٣)، وابن حزم لم يُوصل إليه إسنادًا.
١٩٩٦ - وذكر (٤) من طريق الدارقطني (٥)، حديث عثمان:«لا شُفْعة في بئر، ولا فَحْلِ النَّخْلِ».
= أو الدين شفعة؟ (٨/ ٨٨) الحديث رقم: (١٤٤٣٠)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب الشفع وأحكامها (٦/ ٩٤) الحديث رقم: (٦٢٦٠)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الشفعة، باب لا شفعة فيما يُنقل ويُحول (٦/ ١٨١) الحديث رقم: (١١٦٠٠)، من طريق إسرائيل. وابن أبي شيبة في مصفنه، كتاب البيوع والأقضية، باب من كان لا يرى في الحيوان شُفعة (٤/ ٤٥٤) الحديث رقم: (٢٢٠٦٩)، عن أبي بكر بن عياش. وباب من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار (٤/ ٥٢١) الحديث رقم: (٢٢٧٥٥)، عن أبي الأحوص. وذكره ابن حزم في المحلى (٨/ ١١)، من طريق شعبة. أربعتهم: إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص وشعبة، رووه عن عبد العزيز بن أبي رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله ﷺ؛ وذكره مرسلًا. قال البيهقي عقبه: «هذا هو الصواب، مرسل»، وتقدم أن الترمذي والدارقطني رجحا الرواية المرسلة. وقد روي موصولًا من وجه آخر، فقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الشفعة، باب لا شفعة فيما يُنقل ويُحول (٦/ ١٨١) الحديث رقم: (١١٦٠٠١)، من طريق أبي حمزة، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، به مرفوعًا. قال البيهقي عقبه: «ومحمد هذا هو العرزمي، متروك الحديث، وقد روي بإسناد آخر ضعيف، عن ابن عباس موصولا». ثم إن متن الحديث فيه نكارة، من جهة إطلاقه الشفعة في كل شيء، والمحفوظ ما رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع (٢/ ١٢٢٩) الحديث رقم: (١٦٠٨)، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه (٣/ ٧٩) الحديث رقم: (٢٢١٣) من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵁، بنحوه. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٢). (٢) تقدم تخريج هذه الرواية المرسلة أثناء تخريج الحديث الذي صدر ذكره. (٣) في المحلى (٨/ ١١)، فقال: روينا من طريق محمد بن جعفر، وذكره. (٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٤٦) الحديث رقم: (٥٢٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٣). (٥) في العلل (٣/ ١٤) الحديث رقم: (٢٥٧)، معلقًا من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، =