وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح، فإنّ سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي (١).
وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إيَّاهُ، توثيقها، وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يَضُرُّ الثقة ألّا يروي عنه إلا واحدٌ (٢).
وأما قوله:«إسحاق بن سعد»، فكذا وقع في نُسَخِ وهو خطأ، وصوابه: سعد بن إسحاق، والأمر فيه بين.
١٨٩٣ - وذكر (٣) حديث المغيرة بن شعبة، في أنّ «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخَبَرُ»، من طريق الدارقطني (٤).
ورده (٥) بمحمدِ بنِ شُرحَبيل، راويه عن المغيرة، فقال فيه: متروك.
(١) تهذيب الكمال (١٠/ ٢٤٩) ترجمة رقم: (٢٢٠١)، وذكر المِزّيُّ أنه وثقه أيضًا ابن معين والدارقطني. وينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٨١) ترجمة رقم: (٣٤٨). (٢) ترجم لها الحافظ المزّي في تهذيب الكمال (٣٥/ ١٨٦) برقم: (٧٨٤٨)، وذكر أنه روى عنها: ابن أخيها سعد بن إسحاق، وابن أخيها الآخر سليمان بن محمد بن كعب، وذكرها ابن حبان في الثقات. وذكرها الذهبي في الكاشف (٢/ ٥٠٨) ترجمة رقم: (٧٠٠٣)، وقال: «وثقت»، كما ذكرها الحافظ في التقريب (ص ٧٤٧) ترجمة رقم: (٨٥٩٦)، وقال: «مقبولة، … ويقال: لها صُحبة». (٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٦) الحديث رقم: (٨٢٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٨). (٤) سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٤٨٣) الحديث رقم: (٣٨٤٩)، من طريق محمد بن الفضل بن جابر، قال: حدثنا صالح بن مالك حدثنا سوار بن مصعب، حدثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ؛ وذكره. وإسناده ضعيف جدا، فإنّ سوار بن مصعب: وهو الهمداني الكوفي، قال عنه البخاري كما في ميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٦) ترجمة رقم: (٣٦١٦): «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث»، وقد رواه عن محمد بن شرحبيل الهمداني، قال عنه أبو حاتم الرازي: «متروك الحديث، يروي أحاديث بواطيل مناكير. كما ذكر ابنه هذا الحديث في العلل، له (٤/ ١١٨ - ١١٩) برقم: (١٢٩٨) وسأل أباه عنه، فقال: هذا حديث منكر، ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ أحاديث مناكير أباطيل». والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته (٧/ ٧٣١) الحديث رقم: (١٥٥٦٥)، من طريق محمد بن الفضل بن جابر، به. وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٤٩٧) تحت الحديث رقم: (١٦٤٢)، وقال: «وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم». (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٨).