للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهذه رواية مجالد، وإذا قرن بالجماعة يوهم من يراه أن الزيادة المذكورة من رواية جميعهم، وقد تبين أنهم لم يرووها، ولهشيم في التدليس صنعة محدودة في مثل هذا.

من ذلك ما ذكر أبو عبد الله الحاكم (١): أن جماعة من أصحابه اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا عنه التدليس ففطن لذلك، فجعل يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة، عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي.

وإذ قد بينت رواية الجماعة دون الزيادة، ورواية مجالد دونهم بالزيادة، وفصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة، [وعزاها] (٢) إلى مجالد منهم، فقد تحقق فيها الريب، ووجب لها الضعف بضعف مجالد المنفرد بها (٣).

وقد تولى الخطيب بيان أمر هذه الزيادة ببعض هذا الذي بيناه في كتابه: «غنية الملتمس في إيضاح الملتبس» (٤)، فاعلم ذلك.

وأما قول أبي محمد: وخرجه النسائي أيضا، فإني أظنه يعني بذلك طريقا آخر للزيادة المذكورة، من غير رواية مجالد، عن الشعبي (٥)، وهو أيضا لا يصح.

قال النسائي (٦): أخبرني أحمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن زيد


(١) معرفة علوم الحديث (ص ١٠٥)
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٧)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٣) ذكرت أثناء تخريج الحديث الذي صدر ذكره أنه تابع مجالدا عليها ثلاثة من الرواة، فهي زيادة ثابتة صحيحة.
(٤) الصحيح أنه أوضح ذلك في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٩٣٠ - ٩٣١) الحديث رقم: (١٠٨).
(٥) بل أخرجه من طريق هشيم بن بشير الواسطي، قال: أخبرنا سيار، وحصين، ومغيرة، وداود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وذكر آخر، عن الشعبي، قالت: دخلت على فاطمة بنت قس، فذكره، دون أن يذكر إسناده مجالدا ولا زيادته. وقد سلف تخريجه من عنده في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها، في الكبرى (٥/ ٣١٦) الحديث رقم: (٥٧١١)، وفي الصغرى (٦/ ٢٠٨) الحديث رقم: (٣٥٤٨).
(٦) النسائي في سننه الصغرى، كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك؛ يعني: طلاق الثلاث =

<<  <  ج: ص:  >  >>