وأحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر النيسابوري، روى عنه أبو حاتم وابنه أبو محمد، وقال فيه أبو حاتم: صدوق (١)، وقد رَوَتْ عنه جماعة سواهما منهم: مروان بن محمّد الطاطري، ومحمد بن بلال البَصْرِيُّ، ومحمد بن سليمان بن داود الحراني، وقريش بن أنس، وإسماعيل بن عمر أبو المنذر، وروح بن عبادة، ووهب بن جرير، وأسباط بن محمد (٢).
فالأمر فيه ليس كما زَعَم مسلمةُ بنُ قاسم في كتابه، حين قال: إنه مجهول.
١٧٩٤ - فأما (٣) حديث عليّ بن أبي طالب [في هذا المعنى](٤)؛ فضعيف، فيه ابن لهيعة (٥).
= وهذه الزيادة لم ترد في الأصل عنده ولا في النسخة الخطية هنا، وإنما ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٨٠)، فإنه بعد أن ساق هذا الحديث من عند الدارقطني، قال: «قال ابن القطان في كتابه: إسناده حسن، وليس فيه مَنْ يُنظر في أمْرِه، إلّا أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري … »، والذي يظهر أنّ هذا موجود في بعض أصول بيان الوهم والإيهام دون أخرى، والله أعلم. (١) الجرح والتعديل (٢/ ٤١) ترجمة رقم: (١١). (٢) ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤١) ترجمة رقم: (١١)، وتاريخ بغداد (٥/ ٦٦) ترجمة رقم: (١٩١٦)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٥٦) ترجمة رقم: (٦). (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٥) الحديث رقم: (٢٣٢٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٣). (٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٥)، لا يستقيم الكلام من غيرها، وقد أخلت بها هذه النسخة. (٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٣٨٤) الحديث رقم: (٣٦٤٥)، والطبراني المعجم في الأوسط (٩/ ١٤١) الحديث رقم: (٩٣٥٧)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٧/ ٣٣٨) الحديث رقم: (١٤١٨١)، ثلاثتهم من طريق يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ»، قَالَ: «وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ». وإسناده ضعيف، من أجل عبد الله بن لهيعة صدوقٌ، ولكنه خلط بعد احتراق كتبه كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣١٩) ترجمة رقم: (٣٥٦٣). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٦٥) الحديث رقم: (٧٣٩٠): «قلت: وفي الصحيح طرف من أوله، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات». قلت: حديثه حسن باعتبار ما له من شواهد، ومنها الحديث السابق وما ذكرته له من شواهد.