عن أبي هريرة، وعمرو مختلف فيه، ولو روى عن غير أبيه.
١٧٨٥ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، حديثَ أُم حبيبة، وتزويج النجاشي النبي ﷺ إياها.
وسكت عنه (٣)، وكان ينبغي له أن يُنَبِّه على أنه من رواية معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أُم حبيبة.
١٧٨٦ - وقد تقدم (٤) في حديث جابر: «لا تؤخر الصَّلاةُ الطعام ولا لغيره»(٥).
أن قال (٦): معلى بن منصورٍ رماهُ أحمدُ بالكذب، وكان له أن يَسُوقَ رواية علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك في ذلك، فلم يفعل، بل اختار رواية معلى بن منصور، فساق الحديثَ بلفظه.
١٧٨٧ - وذكر (٧) من طريق البخاري (٨)، عن خنساء بنت خذام:«أن أباها زوجها وهي ثَيِّبٌ، فكرهت ذلك، فأَتَتْ رسول الله ﷺ، فرَدَّ نكاحه».
ثم قال (٩): رُوي أنها [كانت](١٠) بِكْرًا، وَقَعَ ذلك في كتاب أبي داود (١١)
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٠) الحديث رقم: (٢٠١٣)، وذكره أيضًا في (٥/ ٣٤٣) الحديث رقم: (٢٥٢٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٤). (٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٧٧٩). (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٤). (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤١) الحديث رقم: (٢٠١٤)، وذكره أيضًا في (٥/ ٣٤٢) الحديث رقم: (٢٥١٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢). (٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٧٧٧). (٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢). (٧) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩) الحديث رقم: (٢٤٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٤). (٨) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (٧/ ١٨) الحديث رقم: (٥١٣٨)، من طريق مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عبد الرحمن ومُجَمِّع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية؛ الحديث. (٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٤). (١٠) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٤٩)، وقد أخلت بها هذه النسخة. (١١) المروي عند أبي داود أنها كانت ثيبًا. ينظر: سننه، كتاب النكاح، باب في الثيب (٢/ ٢٣٣) الحديث رقم: (٢١٠١) بالإسناد الذي سيذكره ابن القطان قريبا.