= الحديث رقم: (١٣٩) (٢٢٣)، وأبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد (٣/ ٢٢١) الحديث رقم: (٣٢٤٥)، وكتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه (٣/ ٣١٢) الحديث رقم: (٣٦٢٣)، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٣/ ٦١٧) الحديث رقم: (١٣٤٠)، من طريق سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي، أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ»، فَانْطَلِقْ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ ﷿، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضُ»، واللفظ لأبي داود، ولفظ الزيادة عند مسلم: «إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ». ولم أقف عند أحد ممن أخرج هذا الحديث ذكر فيه جملة: «إِنَّكُمْ تختصمون إِلَي»، وكذا لم يذكرها فيه الحافظ عبد الحق في الأحكام الوسطى، إنما ذكرها من حديث أم سلمة، وعزاه لمسلم، كما في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢)، ثم ذكر الحافظ عبد الحق بعده زيادة في حديث أم سلمة ﵂ موجودة عند أبي داود، ولفظها: (أتى رجلان يختصمان في ميراث لم يكن لهما بينة، … ) وذكرها، فلعل لبسًا وقع عند الحافظ ابن القطان فخلط بينهما. وحديث أم سلمة ﵂، أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين (٣/ ١٨٠) الحديث رقم: (٢٦٨٠)، ومسلم، كتاب الحدود، باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة (٣/ ١٣٣٧) الحديث رقم: (١٧١٣). وسيأتي الحديث بتمامه برقم: (٢٠٨٥) من كتابنا هذا.