للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ، ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم (١).

قال ابن السكن: حدثني محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت الحميدي يقول: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي فهو حجة، وإن لم يسم ذلك الرجل؛ لأن الصحابة كلهم عدول (٢).

١٧٣٢ - وذكر (٣) من «المراسيل» (٤)، عن ابن جريج: أنبأنا أبو عثمان بن يزيد، قال: لم يزل يعمل به ويرفعونه إلى النبي : «أن الرجل إذا ولد له ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين، … » الحديث.

ولم يعبه (٥) بسوى الإرسال، وأبو عثمان هذا لا يدرى من هو، فاعلمه.

١٧٣٣ - وذكر (٦) من طريق ابن أبي شيبة (٧)، عن ابن عمر، «أن رسول الله قسم للفارس سهمين، وللراجل سهما».


(١) ينظر: التمهيد، لابن عبد البر (٤/ ٩٤).
(٢) ينظر: التقييد والإيضاح (ص ٧٤).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦١) الحديث رقم: (٧٢٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٣).
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٢٣) الحديث رقم: (٢٧٨)، من طريق عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني أبو عثمان بن يزيد، قال: لم يزل يعمل به ويرفعونه إلى النبي : «إن الرجل إذا ولد له الولد بعد ما يخرج من أرض المسلمين، وأرض الصلح حتى يكون بأرض العدو، وإن كان ذلك أول ما دخلها فإن لذلك المولود سهما مع المسلمين»، قال: وسموا للرجل الذي قضى به النبي لولده أن الرجل إذا مات بعدما دخل أرض العدو وخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح فإن سهمه لأهله. وهو على إرساله ضعيف الإسناد، أبو عثمان بن يزيد، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٦٥٧) ترجمة (٨٢٣٨): «شيخ لابن جريج مجهول، من الخامسة، وحديثه مرسل».
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٣).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩٢) الحديث رقم: (١٢٦٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨١ - ٨٢).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجهاد، باب في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم (٦/ ٤٨٨) الحديث رقم: (٣٣١٦٩)، عن أبي أسامة (حماد بن أسامة) وعبد الله بن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير (٥/ ١٨٦ - ١٨٧) الحديث رقم: (٤١٨٠)، عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور (هو الرمادي)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا=

<<  <  ج: ص:  >  >>